KONTROVERSI HUKUM DARI IKAN ASIN

ikan1 ikan ikan2

Salah satu lauk pauk yang banyak beredar dikalangan masyarakat adalah ikan asin dengan berbagai jenis dan modelnya dengan rasa yang tak jalah sedapnya serta harga yang bervariasi. Sebagian ikan asin ada yang dibersihkan kotorannya terlebih dahulu sebelum proses pengasinan dan ada juga ikan asin yang diasinkan tanpa dibuang kotorannya terlebih dahulu.

Terhadap ikan asin yang tidak dibersihkan terlebih dahulu terjadi perbedaan pandangan dikalangan sebagian kecil masyarakat peduli agama, sebagiannya tidak mau mengkonsumsinya dengan alas an ikan tersebut telah bernajis dan tak dapat disucikan lagi dengan berdalilkan beberapa nash kitab yang mengharamkan mengkonsumsi ikan asin yang demikian kecuali ikan asin yang kecil, seperti dalam kitab Fathul Mu`in 1 hal 90. Cet. Haramain. Namun sebagian besar kalangan yang lain tetap mengkonsumsinya.

Pertanyaan:
Bagaimanakah sebenarnya hukum mengkonsumsi ikan asin yang dalam proses pengasinannya tidak dibersihkan najis terlebih dahulu?

Jawaban:
Ikan asin yang dalam proses pengasinannya tidak dibuang kotorannya terlebih dahulu dihukumi bernajis, bila ikan tersebut kecil maka boleh dikonsumsi tanpa dibersihkan kotorannya terlebih dahulu (dikonsumsi bersama kotoranya juga), sedangkan bila ikan tersebut besar maka tidak boleh dikonsumsi sebelum dibersihkan kotorannya terlebih dahulu, kemudian disucikan. Cara penyuciannya cukup dengan menyiramkan air keatasnya.

Sedangkan maksud nash kitab yang menyatakan haram mengkonsumsi ikan asin yang tidak dibersihkan kotorannya adalah dimaksudkan kepada belum dibersihkan sebelum dikonsumsi bukan maksudnya seluruh ikan asin yang dalam proses pembuatannya tidak dibersihkan kotorannya terlebih dahulu maka haram dikonsumsi, tetapi maksudnya haram dikonsumsi bila belum dibersihkan kotorannya (dikonsumsi bersama kotorannya sebagaimana Imam Ibnu Hajar sebutkan secara jelas dalam fatawa Kubra Fiqhiyyah jilid 4 hal 261 cet. Dar Fikr) sedangkan bila telah dibersihkan kotorannya dan disiram dengan air maka halal untuk dikonsumsi.

Perbandingan masalahnya adalah pada masalah memasak daging atau bijian dengan najis, maka daging tersebut dihukumi bernajis, cara penyuciannya menurut pendapat yang kuat cukup disiramkan air tanpa harus diperas.

Referensi;
Majmuk Syarah Muhazzab jilid 2 hal 599 Cet. Dar Kutub Ilmiyah

الرابعة) إذا سقيت السكين ماء نجسا ثم غسلها طهر ظاهرها وهل يطهر باطنها بمجرد الغسل ام لا يطهر حتى يسقيه مرة ثانية بماء طهور يورده عليها فيه وجهان حكاهما صاحب البيان وآخرون ولو طبخ لحم بماء نجس صار باطنه وظاهره نجسا وفى كيفية طهارته وجهان أحدهما يغسل ثم يعصر كالبساط والثانى يشترط أن يغلي مرة أخرى بماء طهور وقطع القاضى حسين في مسألتي السكين واللحم بانه يجب سقيها واغلاؤها واختار الشاشي أن الغسل كاف فيهما وهو المنصوص قال الشافعي رحمه الله في الام في كتاب صلاة الخوف لو أحمى حديد ثم صب عليها سما أو غسلها فيه فشربته ثم غسلت بالماء طهرت لان الطهارات كلها انما جعلت علي ما يظهر فيه ليس علي الاجواف: هذا نصه بحروفه قال المتولي وإذا غسل السكين طهر ظاهره دون باطنه ويجوز استعماله في الاشياء الرطبة كما يجوز في اليابسة لكن لا تصح الصلاة وهو حامله وانما جاز استعماله في الرطب مع قولنا بنجاسة باطنه لان الرطوبة لا تصل باطنه إذ لو وصلت لطهرت بالماء

Iqna` fi hall alfadh ghayah Taqrib jilid 1 hal 28 Cet. Dar Fikr

ولو سقيت سكين أو طبخ لحم بماء نجس كفى غسلهما

Hasyiah Bujairimy `ala Manhaj jilid hal 1 hal 136 Cet. Dar Kutub Ilmiyah

فرع لو ابتل حب بماء نجس أو بول صار رطبا وغسل بماء طاهر حال الرطوبة طهر ظاهرا وباطنا كذا اللحم إذا طبخ بهما وغسل يطهر ظاهرا وباطنا ز ي

Raudhatuth Thalibin jilid 1 hal 140 Cet. Dar Kutub Ilmiyah

ولو طبخ لحم بماء نجس صار ظاهره نجسا وفي كيفية طهارته وجهان

أحدهما يغسل ثم يعصر كالبساط والثاني يشترط أن يغلى بماء طهور وقطع القاضي حسين والمتولي في مسألتي السكين واللحم بأنه يجب سقيها مرة ثانية وإغلاؤه واختار الشاشي الاكتفاء بالغسل وهو المنصوص

Bughyatul Mustarsyidin hal 12 Cet. Dar Fikr

مسألة : ي) : لحم عليه دم غير معفوّ عنه ذر عليه ملح فتشربها طهر بإزالة الدم وإن بقي طعم الملح كحب أو لحم طبخ ببول فيكفي غسل ظاهره وإن بقي طعم البول بباطنه إذ تشرب ما ذكر كتشرب المسام كما في التحفة

Mughny Muhtaj jilid 1 hal 186 Cet. Taufiqiyah

ولو سقيت سكين أو طبخ لحم بماء نجس كفى غسلهما ولا يحتاج إلى سقي السكين وإغلاء اللحم بالماء ولا إلى عصره على الأصح فإن قيل : لم اكتفى بغسل ظاهر السكين ولم يكتف بذلك في الآجر ؟

 أجيب بأنه إنما لم يكتف بالماء في الآجر لأن الانتفاع به متأت من غير ملابسة له فلا حاجة للحكم بطهارة باطنه من غير إيصال الماء إليه بخلاف السكين

Syarah bahjah Wardiyah jilid 1 hal 167 Cet. Dar Kutub Ilmiyah

( قوله : لا يشترط العصر ) سواء في ذلك ما له خمل أي : وبر كالبساط وما لا خمل له فما في الروضة والمجموع من أنه لو طبخ لحم بماء نجس نجس ظاهره وباطنه و يكفي غسله ويعصر كالبساط محمول على الندب أو الضعيف وتوجيه القمولي بأن النجاسة تدخل في باطن اللحم فيحتاج لإخراجها بالعصر فغير مستقيم لأن القول بعدم اشتراط العصر وهو الأصح مبني على الأصح وهو طهارة الغسالة ومقابله مبني على عدم طهارتها فحيث حكمنا بطهارتها لم يجب عصر لا في بساط ولا في غيره لأن علة وجوبه على القول به نجاستها فإذا انتفت النجاسة فلا معنى لإيجاب العص لا في البساط ولا في اللحم وعلى القول به يكفي الجفاف وغيض الماء في الأرض لأنه أبلغ ومحل القول بوجوب العصر إن غسل في نحو إجانة فإن صب عليه الماء وهو في يده لم يجب عصره قطعا ومحله أيضا في العينية أما الحكمية فلا يجب فيها واستشكل بناء الخلاف في العصر عليه في الغسالة من ثلاثة أوجه الأول أن الغسالة ما دامت على المحل هي طاهرة قطعا وإنما الخلاف فيها إذا انفصلت

الثاني أن القول بنجاسة الغسالة المنفصلة بلا تغير وقد طهر المحل لم يعد إليه إلا الأنماطي وأما وجوب العصر فقد صححه كثيرون

الثالث أن الحكم بطهارة الغسالة مبني على الحكم بطهارة المحل فكيف تبنى طهارته عليها .ورد الأول النووي رضي الله عنه بأن المراد بالجزم بطهارتها ما دامت بالمحل على صورة الغسل والترديد لطهره فإذا طهر لم يمنع أن يقال بنجاسة الماء الباقي فيه على وجه يوجب عصره .ويجاب عن الثاني بأنه لا يلزم من البناء الترجيح فلا يلزم من كون العصر مبنيا على ذلك أن القائلين به قائلون بما بني عليه .وعن الثالث بأحد أمرين إما أنه لا مانع من ذلك ؛ لأن البناء الأول هو طريقة القائلين بالأصح والثاني طريقة القائلين بالضعيف .الثاني أن جهة البناء من منفكة ؛ لأن الأول من حيث الحكم عليها بالطهارة أو عدمها والثاني من حيث وجوب العصر أو عدمه فلا إشكال .اهـ .شرح العباب وفي التحفة يفرق بين اللحم المطبوخ بالنجس وبين الآخر حيث قيل لا بد من نقعه في الماء بأن الأول يشبه تشرب المسام وهو لا يؤثر كما لو نزل صائم في الماء فأحس به في جوفه وأيضا فباطن تلك يشبه الأجواف وهي لا طهارة عليها بخلاف نحو الآخر فيهما ا هـ

Asnal Mathalib jilid 1 hal 100 Cet. Maktabah Syamilah

وإن سقيت سكين أو طبخ لحم بماء نجس كفى غسلهما ) ولا يحتاج إلى سقي السكين وإغلاء اللحم بالماء ، وقوله كالروضة ( مع عصر اللحم ) مبني على ضعيف ، وهو اشتراط العصر ، واستشكل الاكتفاء بغسل ظاهر السكين بعدم الاكتفاء به في الآجر ، وأجيب بأنه إنما لم يكتف به في الآجر لأن الانتفاع به متأت من غير ملابسة له فلا حاجة للحكم بتطهير باطنه من غير إيصال الماء إليه بخلاف السكين ، وقال بعضهم مراد القائل بطهارة باطنها الاكتفاء بغسل ظاهرها قال ، وبه صرح في الشامل في صلاة الخوف فقال طهرت ، وإن لم يصل الماء إلى باطنها لتعذر إيصال الماء إليه فعفي عنه

الشرح

قوله وأجيب بأنه إنما لم يكتف به في الآجر إلخ ) قال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد إنما لم يجب غسل الباطن في هذه المسألة ونظائرها من اللحم المطبوخ بالماء النجس واللفت إذا صلق بالنشادر لأنه لا يكتفى في التطهير بما يكتفى به في التنجيس وذلك لأن سريان النجاسة إلى الباطن منجس لأن النجاسة تحصل بمجرد وصول النجس وتطهير النجاسة لا يكفي فيه مجرد السريان والوصول بل لا بد من إفاضة الماء وجريانه على محل النجاسة وذلك متعذر في السكين واللحم المطبوخ بالنجاسة ولهذا صحح النووي الاكتفاء بغسل ظاهر اللحم المطبوخ بالنجاسة أيضا لأنه لا سبيل إلى تطهير باطنه على الوجه المشروط ولا سبيل إلى طرح اللحم وضياع المالية والقول بأنه يغسل ويعصر كالبساط أو يغلى بماء طهور ضعيف لما تقدم أن السريان لا يطهر فوجب الاكتفاء بغسل الظاهر وحكم بطهارة الباطن تبعا بخلاف الآجر وهذا فرق دقيق ( تعقبات ) وكتب أيضا وبأن الآجر يمكن إيصال الماء إلى باطنه بأن يستحق ويصب عليه ما يغمره من الماء فيطهر كالتراب المتنجس يصب الماء عليه بخلاف السكين لا يجوز سحقها لأدائه إلى ضياع ماليتها أو نقصها ومع ذلك فيجوز أن تكون النجاسة داخل الأجزاء الصغار

Fathul Mu`in dan Hasyiah I`anatuth Thalibin jilid 1 hal 95 Cet. Haramain

ومتنجس بحكمية كبول جف لم يدرك له صفة بجري الماء عليه مرة، وإن كان حبا أو لحما طبخ بنجس، أو ثوبا صبغ بنجس، فيطهر باطنها بصب الماء على ظاهرها، كسيف سقي وهو محمى بنجس

قوله وإن كان ) أي المتنجس بحكمية والأولى جعل إن غاية وقوله بعد فيطهر تفريع على المفهوم وعبارة التحفة ومن ذلك سكين سقيت نجسا وحب نقع في بول ولحم طبخ به فيطهر إلخ اهــ وقوله طبخ ظاهره أنه صفة لكل من حبا ولحما والطبخ ليس بقيد بل مثله بالأولى نقعه في نجس كما هو ظاهر وقوله بنجس أي زال جرمه ووصفه وإلا صار من المتنجس بالعينية ولا يكفي فيه جري الماء فقط ( قوله فيطهر باطنها ) قال سم أي حتى لو حملها في الصلاة لم يضر اهــ ( قوله كسيف إلخ ) الكاف للتنظير أي فيطهر باطنه بصب الماء على ظاهره فإن قيل لم اكتفى بغسل ظاهر السكين ولم يكتف بذلك في الآجر إذا نقع بنجس أجيب بأنه إنما لم يكتف بذلك في الآجر لأن الانتفاع به متأت من غير ملابسة له فلا حاجة للحكم بطهارة باطنه من غير إيصال الماء إليه بخلاف السكين وقال في التحفة وفارق نحو السكين لبنا عجن بمائع نجس ثم حرق فإنه لا يطهر باطنه بالغسل إلا إذا دق وصار ترابا أو نقع حتى وصل الماء لباطنه بتيسير رده إلى التراب وتأثير نقعه فيه بخلاف تلك فإن في رد أجزاء بعضها حتى تصير كالتراب مشقة تامة وضياع مال وبعضها لا يؤثر فيه النقع وإن طال نعم نص الشافعي رضي الله عنه على العفو عما عجن من الخزف بنجس أي يضطر إليه فيه واعتمده كثيرون وألحقوا به الآجر المعجون به اهــ وقال في المغني واللبن بكسر الموحدة إن خالطه نجاسة جامدة كالروث لم يطهر وإن طبخ بأن صار آجرا لوجود عين النجاسة وإن خالطه غيرها كالبول طهر ظاهره بالغسل وكذا باطنه إن نقع في الماء ولو مطبوخا إن كان رخوا يصله الماء كالعجين أو مدقوقا بحيث يصير ترابا اهــ

Hawi lil Fatawy jilid 1 hal 279 Cet. Dar Fikr

مسألة : هل يحل أكل البطارخ وهل هو نجس أم طاهر ؟

الجواب : المنقول في الجواهر للقمولي أنه لا يجوز أكل سمك ملح ولم ينزع ما في جوفه فإن كان البطارخ بهذه الصفة فهو حرام ، ومن نسب العفو إلى الروضة فهو غالط لأن الذي في الروضة هل يحل أكل السمك الصغار إذا شويت ولم يشق ما في جوفها ويخرج ما فيه ؟ فيه وجهان ، وجه الجواز عسر تتبعها ، وعلى المسامحة جرى الأولون فإن الروياني بهذا أفتى ورجيعها طاهر عندي انتهى . وهذه غير المسألة لأنه فرضها في الصغار وعلل الجواز بعسر التتبع وهو مفقود في الكبار

Fathul Mu`in jilid hal 1 hal 90. Cet. Haramain

ونقل في الجواهر عن الاصحاب: لا يجوز أكل سمك ملح ولم ينزع ما في جوفه أي من المستقذرات وظاهره لا فرق بين كبيره وصغيره لكن ذكر الشيخان جواز أكل الصغير مع ما في جوفه لعسر تنقية ما فيه

Fatawa Kubra Fiqhiyah jilid 4 hal 261 cet. Dar Fikr

وسئل رحمه الله تبارك وتعالى هل يحل أكل البطارخ فأجاب نفع الله سبحانه وتعالى ببركته وعلومه المسلمين بقوله نعم لأنه بيض السمك كما صرحوا به ولا ينافيه قول الجواهر ولا يحل أكل سمك ملح ولم ينزع ما في جوفه لأنه في أكل السمكة كلها مع ما في جوفها من النجاسة بخلاف البطارخ فإنه يشق جوفها ثم يخرج منه لكن محل هذا إن لم يعلم مماسته لنجاسة الجوف فإن علمت وجب غسله قبل أكله فإطلاق بعضهم حرمة البطارخ استدلالا بعبارة الجواهر هذه غلط ثم عبارتها محمولة على سمك كبار لما في الروضة في الصغار أنه يجوز أكلها قبل شق أجوافها لعسر تتبع ما فيها

 

About Muhammad Taqiyyuddin Alawiy

- PENGASUH PONDOK PESANTREN SALAFIYAH SYAFI'IYAH NURUL HUDA MERGOSONO KECAMATAN KEDUNGKANDANG KOTA MALANG - Dosen Fakultas Teknik Elektro Universitas Islam Malang
This entry was posted in Bahtsul Masail Diniyah. Bookmark the permalink.

Leave a Reply